يمارس المجلس الوطني الاتحادي الرقابة السياسية على أعمال الحكومة من خلال عدة أدوات محددة، هي: طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها إلى الحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة ضد جهات حكـومية اتحادية.
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد. ويتبنى المجلس الموضوع العام عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، ويتضمن الطلب ذكر أهمية الموضوع العام ومحاوره الأساسية، ويتوجه مقدمو الطلب إلى رئيس المجلس برسالة يقوم بدوره بإحالتها إلى الحكومة لطلب الموافقة على مناقشة الموضوع وتبادل الرأي حوله.
فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا؛ فلا يجوز للمجلس مناقشة الموضوع. أما إذا وافق مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع؛ فيتم إحالته إلى اللجنة المختصة بموضوعه لبحثه وتقديم تقرير عنه متضمناً التوصيات بشأنه قبل مناقشته في المجلس. ويكون لسائر أعضاء المجلس حق الاشتراك في مناقشة الموضوع العام، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه ويرفعها إلى الحكومة.
يُقصـد بالسؤال استفسار عضو المجلس الوطني الاتحادي عن أمر معين يجهله ويود معرفة الحقيقة بشأنه، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه، أو أن يقصد من ورائه لفت النظر إلى هذا الأمر أو هذه الواقعة. ويُوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياســة العامـة للـدولة أو لوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بشأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات وزارته.
ويحكم السؤال عدة قواعد عامة، وهي: أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه، فلا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد فقط، ولا يجوز أن يشترك في المناقشة عند طرح السؤال غير العضو مقدم السؤال، وأن يقدم مكتوباً بوضوح وإيجاز إلى رئيس المجلس، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وأن لا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصاً أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد. فإذا لم يستوف السؤال هذه الشروط، جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاد السؤال.
ويكون الرد على السؤال في الجلسة إما شفاهة، وذلك في حالة حضور رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الجلسة؛ على أن تُعطى الكلمة للعضو مقدم السؤال للتعقيب على رد الوزير باختصار مرتين فقط. وإما أن يكون الرد على السؤال كتابة، وفي هذه الحالة يبلغ العضو مقدم السؤال بالرد حال وصوله إلى الأمانة العامة، ويتلى الرد الكتابي في الجلسة. ويكون للعضو الاكتفاء بالرد الكتابي، أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصياً فتؤجل مناقشة السؤال إلى جلسة قادمة.
وهي “الشكـاوى” التي يقدمها الأشخاص ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة، هي:-
- أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية.
- أن يكون مقدم الشكوى قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم توفه حقه.
- أن لا تكون الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي، أو صدر بشأنها حكم قضائي بات.
- أن تكون الشكوى موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
ويكون لرئيس المجلس الوطني أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات الخاصة بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال (ثلاثة) أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب. ويحيل رئيس المجلس الشكاوى والردود الواردة بشأنها إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى.
وتخطر اللجنة- بواسطة رئيس المجلس- مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه. وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.