معلومات عامة - نشرة التمكين

مصطلحات برلمانية-2

30 سبتمبر 2012

جلسة المجلس العادية: اجتماع المجلس في الظروف العادية خلال دور الانعقاد العادي لمناقشة جدول أعماله. ويعقد المجلس الوطني جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع (المادة 61 من اللائحة الداخلية للمجلس).

دور الانعقاد العادي (دور الانعقاد السنوي): الفترة الزمنية التي يعقد خلالها المجلس الوطني اجتماعاته العادية (السنوية) لممارسة اختصاصاته الدستورية، بحيث ألا تقل مدتها سبعة أشهر. ويبدأ دور الانعقاد العادي في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.

دور الانعقاد غير العادي: الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده المجلس الوطني فيما بين أدوار انعقاده السنوية العادية بناء على دعوة تصدر بمرسوم من رئيس الدولة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفي هذا الاجتماع، لا يجوز للمجلس أن يناقش إلا الموضوعات التي وردت في مرسوم الدعوة، وذلك وفقاً لنص المادة (56) من اللائحة الداخلية للمجلس.

جدول أعمال الجلسة: الموضوعات التي سيتولى المجلس الوطني مناقشتها خلال الجلسة التالية من جلسات أعماله، ويتولى إعداده رئيس المجلس ويعلنه ويخطر به الأعضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل (المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس).

النصاب القانوني لانعقاد الجلسة: الحد الأدنى لعدد الأعضاء المتطلب حضوره قانونا لتكون مداولات المجلس الوطني صحيحة، وهو أغلبية جميع أعضائه أي (21) عضواً على الأقل (المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس).

وقف الجلسة لإعادة النظام: للرئيس إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن من إعادته إعلان عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام جاز له وقف الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة. فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع (المادة 77 من اللائحة الداخلية للمجلس).

الجلسة العلنية: جلسة المجلس الوطني التي يكون حضورها متاحا للجمهور والاستماع إلى مناقشات الأعضاء، والتي تحفظ مضبطتها بسجلات المجلس وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية (المادة 81 من اللائحة الداخلية للمجلس).

الجلسة السرية: جلسة المجلس الوطني التي يتم تحويلها من جلسة علنية إلى سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش المجلس طلب السرية في جلسة سرية. ولا يحضر الجلسة السرية غير الأعضاء والوزراء أو من يصرح لهم المجلس من الموظفين، ولا يجوز لغيرهم الاطلاع على مضابطها (المادة 64 من اللائحة الداخلية للمجلس).

التصديق على مضبطة الجلسة السابقة: عرض مضبطة جلسة سابقة على المجلس لاعتمادها، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق عليها. ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة الخاصة بها. ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها (المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس).

حذف الكلام من المضبطة: للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة (المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس).

التصويت من حيث المبدأ: مناقشة المجلس الوطني لمشروع القانون بصفة عامة قبل الانتقال إلى مناقشة مواده مادة مادة، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضاً له دون حاجة لمناقشة مواده (المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس).
التصويت على مشروع القانون في مجموعه: أخذ رأي المجلس على مشروع القانون في مجمله بعد الانتهاء من مناقشة مواده مادة مادة (المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس).

الامتناع عن التصويت: إذا لم يبد عضو المجلس الوطني رأيه في الموضوع المطروح للتصويت سواء بالقبول أو الرفض، فإنه يُعد ممتنعاً عن التصويت. ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة، فلا تُحسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي أعطيت عن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة (المادة 34 من اللائحة الداخلية للمجلس).

رفع الجلسة مؤقتاً: للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تجاوز النصف ساعة (المادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس).

الانتهاء من المناقشة: للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة (المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس).

هل محتوى الصفحة ساعدك على الوصول للمطلوب؟

يمكنك مساعدتنا على التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.


قدم ملاحظاتك حول استخدام موقعنا