المجلس الوطني الاتحادي
التأسيس
تأسس المجلس الوطني الاتحادي ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: ” المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي “.
وبدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وعقد أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972 ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادبة من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية.
تشكيل المجلس
يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً ، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي:
- (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
- (8) مقاعد لإمارة دبي.
- (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
- (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
- (4) مقاعد لإمارة عجمان.
- (4) مقاعد لإمارة والفجيرة.
- (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.
يمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره.
يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وتلتها المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على (129) ألف ناخب وذلك وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي والنيابي للمجلس الوطني.
تشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر ، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة عام 2006 ، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميا.
اختصاصات المجلس
الوظيفة التشريعية:
تتمثل اختصاصات في مناقشة ” مشروعات التعديلات الدستورية” و ” مشروعات القوانين الاتحادية ” ” و ” مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية ” وإبداء الرأي في ” المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
الوظيفة الرقابية:
يمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية .
اجتماعات المجلس
- للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر.
- يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس أن ينظر فيه في غير الأمور التي دعي من أجلها.
- جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
- لا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو.
- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس ، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.
- وللجلسة العامة جدول أعمال يعد الآلية التنظيمية التي تحدد من خلالها الوظائف التشريعية والرقابية للجلسة.
- للجلسة العامة مضبطة يدون فيها بالتفصيل جميع إجراءات الجلسة وكل ما يتلى وما يقال وما يقرر في الجلسة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق عليها، ولا بد من موافقة المجلس على هذا التصحيح، وبعد التصديق عليها لا يجوز إجراء أي تعديل عليها.
- وللحديث في الجلسة ضوابط عامة فلا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الإذن من الرئيس ويحصل على هذا الإذن فعلاً ويتم ترتيب الإذن بطلب الكلام، ويستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومقررو اللجان بالنسبة للموضوعات من لجانهم ، كما لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا يجوز الكلام في أمور شخصية وللرئيس أن يمنع العضو من الاسترسال في الكلام ، وعلى المتكلم التحدث واقفاً من مكانه ، للمجلس الحق بناء على اقتراح رئيسه في تحديد وقت للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ، ويحضر الوزير المختص الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون او الموضوع العام المتعلق بالجهة المشرف عليها.
مدة العضوية
- مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
- يطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.
شروط وأحكام عضوية المجلس
يُشترط في عضو المجلس الوطني الآتي
- أن يكون من مواطني الدولة، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي قامت باختياره.
- ألا تقل سنه عند اختياره او عند قفل باب الترشح لعضوية المجلس عن خمس وعشرين سنه ميلادية.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
- أن يكون لديه إلمام كاف بقراءة اللغة العربية وكتابتها.
وفي كل الأحوال يتعين أن يستمر الشرطان الأول والثالث في عضو المجلس طوال فترة عضويته.