يرجع المعنى اللغوي للبرلمان إلى الفعل الفرنسي(Parler) أي يتكلم أو يتحدث، ومنها اشتق اسم البرلمان (Parliament) بمعنى مكان التحدث أو المكلمة. وذلك باعتبار أن الوظيفة الأساسية التي قام من أجلها البرلمان –في حينه- كانت مناقشة الأمور العامة وقضايا الحكم بطريقة جماعية، إلى أن أصبح مؤسسة من مؤسسات الدولة تشارك في السلطة، وتضم ممثلي الشعب الذين ينوبون عنه في ممارسة سلطة وضع القوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فأصبح يسمى المجلس التشريعي أو الجمعية التشريعية أو المؤتمر التشريعي.

أما عن المعنى الاصطلاحي للبرلمان، فإنه ينصرف إلى معنيين: أولهما اعتبار البرلمان أسلوباً لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وفق ما يسمى “بنظام الديمقراطية النيابية”؛ حيث يقوم المواطنون باختيار ممثلين لهم يتولون نيابة عنهم السلطة التشريعية، وثانيهما اعتبار البرلمان مؤسسة من مؤسسات المجتمع الحديث تقوم على أساس المشاركة السياسية للمواطنين.

ومن اللافت للنظر أن كلا المعنيين متكاملين ولكنهما غير متلازمين. بمعنى أن كلاهما يكمل الآخر، ولكن لا يشترط وجود أحدهما لوجود الآخر. ذلك أن المشاركة السياسية للمواطنين تتعد صورها، وفقاً لعدة أمور، أهمها: الميراث التاريخي والثقافي للدولة، وطبيعة شعبها، والتقاليد الاجتماعية السائدة فيها.

وتعني توافر الشروط التي يتطلبها الدستور في المواطن لكي يترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي نصت عليها المادة (70) من الدستور والمادة (6) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وهي:-
أ‌. أن يكون من مواطني الدولة، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي قامت باختياره.
ب‌. ألا تقل سنه عند اختياره او عند قفل باب الترشح لعضوية المجلس عن خمس وعشرين سنه ميلادية.
ج‌. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
د‌. أن يكون لديه إلمام كاف بقراءة اللغة العربية وكتابتها.
وفي كل الأحوال يتعين أن يستمر الشرطان الأول والثالث في عضو المجلس طوال فترة عضويته.

ويقصد به إجراء تعديل على مادة أو أكثر من مواد الدستور وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة (144) من الدستور. مثال ذلك التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009م، والتعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م.

ويقصد به المرسوم الذي يصدره صاحب السمو رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين عندما يكون المجلس الأعلى غير مجتمع بإصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ولا تكون مخالفة للدستور.

ويجب أن يعرض المرسوم بقانون على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر من صدوره للنظر في إقراره أو إلغائه، فإذا أقره تأيد ما كان لها من قوة القانون، أما إذا لم يقره المجلس الأعلى فيزول ما كان له من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذه في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر. كما يجب إخطار المجلس الوطني الاتحادي بهذا المرسوم في أول جلسة له.

هو دخول مشروع القانون الذي يوافق عليه المجلس الوطني الاتحادي ويصدق عليه المجلس الأعلى للاتحاد ويوقعه رئيس الدولة ويصدره وفقاً للمادة (110) من الدستور إلى حيز التنفيذ. على أن يطبق من قبل الأفراد والسلطات بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

ويقصد به الفترة من السنة التي يكون فيها المجلس الوطني الاتحادي في حالة انعقاد، وتكون مدة هذه الفترة سبعة أشهر على الأقل.

ويقصد به دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في غير أوقات انعقاده العادية إلى دور غير عادي عند قيام أمر يقتضي اجتماعه. ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن يناقش إلا الأمور التي دُعي من أجل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

وتعني تأجيل اجتماعات المجلس بموجب مرسوم يصدره رئيس الاتحاد وبموافقة مجلس وزراء الاتحاد، على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثين يوماً، وألا يتكرر ذلك في نفس دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس الوطني نفسه ولمرة واحدة فقط. ولا تحتسب فترة التأجيل من مدة دور الانعقاد العادي (المادة 88 من اللائحة الداخلية للمجلس).

وتُسمى هذه الأغلبية “أغلبية خاصة”. وتعني حصول موضوع ما مطروح على المجلس الوطني على أكثر من عدد أصوات جميع أعضائه. وتشترط هذه الأغلبية في عدة حالات، أهمها: حالة عقد اجتماعات المجلس خارج أبوظبي، وحالة فصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وحالة طلب إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس، وحالة طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد أحد الأعضاء.

وتُسمى هذه الأغلبية “الأغلبية العادية”، وتعني حصول موضوع ما مطروح على المجلس الوطني على أكثر من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الجلسة إذا كان نصاب انعقاد الجلسة مكتملاً. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وتستخدم هذه الأغلبية في حالة تصويت المجلس على مشروعات القوانين سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل، وحالة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومراقبي المجلس.

وتُسمى هذه الأغلبية “أغلبية الثلثين”. وتشترط هذه الأغلبية في حالة تصويت المجلس على إجراء تعديل ما في الدستور.

وتُسمى هذه الأغلبية “أغلبية الثلث”. وتشترط هذه الأغلبية في حالة تصويت المجلس على عقد الجلسة سرية، لاعتبار أن الأصل أن تكون جلسات المجلس علنية.

وتعني حق المجلس الوطني في إنهاء عضوية أحد أعضائه قبل انتهاء مدتها بسبب فقدانه لأحد شروط العضوية. ويصدر قرار الإسقاط من المجلس بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة من الأعضاء وبعد سماع أقوال العضو وإبداء دفاعه.

ويُقصد بها إبداء عضو المجلس الوطني الاتحادي رغبته كتابة إلى رئيس المجلس لإعفائه من عضوية المجلس قبل انتهاء مدة عضويته فيها، والمجلس هو المختص بقبول استقالة أحد أعضائه. ولا تعرض الاستقالة على المجلس قبل مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إلا إذا كانت الاستقالة بسبب قبول العضو إحدى الوظائف العامة الاتحادية. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها. وتُعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.

اجتماع المجلس في الظروف العادية خلال دور الانعقاد العادي لمناقشة جدول أعماله. ويعقد المجلس الوطني جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع (المادة 90 من اللائحة الداخلية للمجلس).

يُقصد به الفترة الزمنية التي يعقد خلالها المجلس الوطني اجتماعاته العادية (السنوية) لممارسة اختصاصاته الدستورية، بحيث ألا تقل مدتها عن سبعة أشهر. ويبدأ دور الانعقاد العادي في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام (المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس).

الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده المجلس الوطني فيما بين أدوار انعقاده السنوية العادية بناء على دعوة تصدر بمرسوم من رئيس الدولة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفي هذا الاجتماع، لا يجوز للمجلس أن يناقش إلا الموضوعات التي وردت في مرسوم الدعوة (المادة 85 من اللائحة الداخلية للمجلس).

يُقصد به الموضوعات التي سيتولى المجلس الوطني مناقشتها خلال الجلسة التالية من جلسات أعماله، ويتولى إعداده رئيس المجلس ويعلنه للأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام (المادة 92 من اللائحة الداخلية للمجلس).

يُقصد به الحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس المتطلب حضوره قانوناً لتكون مداولات المجلس الوطني صحيحة، وهو أغلبية جميع أعضائه؛ أي (21) عضواً على الأقل (المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس).

للرئيس إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن من إعادته إعلان عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام جاز له وقف الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة. فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الجلسة وإعلان موعد للجلسة المقبلة (المادة 107 من اللائحة الداخلية للمجلس).

جلسة المجلس الوطني التي يكون حضورها متاحاً للجمهور والاستماع إلى مناقشات الأعضاء، والتي تحفظ مضبطتها بسجلات المجلس بعد التصديق عليها، ثم توقيعها من رئيس المجلس والأمين العام (المادة 111 من اللائحة الداخلية للمجلس).

جلسة المجلس الوطني التي يتم تحويلها من جلسة علنية إلى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش المجلس طلب السرية في جلسة سرية (المادة 93 من اللائحة الداخلية للمجلس).

عرض مضبطة جلسة سابقة على المجلس لاعتمادها، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح لخطأ في كتابة المضبطة تم على خلاف ما حدث فعلاً بالجلسة عند التصديق عليها. ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة الخاصة بها. ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها، ويكون التصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة هيئة مكتب المجلس (المادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس).

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة (المادة 113 من اللائحة الداخلية للمجلس).

أخذ موافقة المجلس الوطني على مناقشة مشروع القانون بصفة عامة بعد الانتهاء من تلاوة تقرير اللجنة المختصة، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ يكون ذلك رفضاً للمشروع، ويتم سحبه من جدول أعمال المجلس (المادة 120/4 من اللائحة الداخلية للمجلس).

أخذ رأي المجلس الوطني في مشروع القانون في مجمله بعد الانتهاء من مناقشة مواده مادة مادة، وبالصياغة التي وافق عليها المجلس (المادة 120/ 8 من اللائحة الداخلية للمجلس).

يُقصد به عدم إبداء عضو المجلس الوطني رأيه في الموضوع المطروح للتصويت سواء بالقبول أو الرفض. ويُعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة، فلا تُحسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي أعطيت عن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة (المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس).

للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تجاوز النصف ساعة (المادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس).

للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة (المادة 103 من اللائحة الداخلية للمجلس).

يُقصد بها رئيس المجلس ونائبيه. وينتخبهم المجلس من بين أعضائه في الجلسة الأولى من فصوله التشريعية.

تُشكل هيئة مكتب المجلس الوطني من رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين الاثنين.

هو العضو الذي ينتخبه المجلس في أول جلسة له، والذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله، ويرأس هيئة مكتب المجلس، ويتابع أعمال لجانه، ويتولى توجيه الأمانة العامة للمجلس. وتنتهي مدة الرئيس بانتهاء مدة عضويته في المجلس، سواء لانتهاء مدة المجلس (أي أربع سنوات) أو بحله حسب الأحوال.

هما العضوان اللذان ينتخبهما المجلس الوطني في الجلسة الأولى من فصوله التشريعية، ويكون أحدهما النائب الأول ويكون الآخر النائب الثاني. فإذا غاب الرئيس لوجود مانع مؤقت تولى رئاسة الجلسة النائب الأول، فإذا كان النائب الأول غائباً أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة النائب الثاني. وتنتهي مدة نائبي الرئيس بانتهاء مدة عضويتهما في المجلس، سواء لانتهاء مدة المجلس (أي أربع سنوات) أو بحله حسب الأحوال.

هي حالة تفويض رئيس المجلس لكل اختصاصاته أو بعضها إلى نائبه الأول إن كان غير غائب ثم نائبه الثاني إن كان الأول غائباً، وذلك عند غيابه.

– الحلول محل الرئيس: هي حالة حلول نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته، وذلك في حالة غياب رئيس المجلس لفترة تزيد على أربعة أسابيع متصلة.

هما العضوان اللذان ينتخبهما المجلس في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي، وهما يختصان بتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم، وإثبات التنبيهات والمخالفات الخاصة بالمحافظة على النظام في الجلسة، وغير ذلك من الأعمال التي يعهد بها الرئيس إليهما.

هي اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس خلال الأسبوع الأول من أدوار انعقاده السنوية لمساعدته في ممارسته اختصاصاته التشريعية والرقابية. وعددها ثمان لجان.

هي الجهاز الفني والإداري الذي يعاون المجلس في أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويمكن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بكفاءة وفاعلية في أنشطة المجلس الداخلية والخارجية. وتتكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات والموظفين.

هي الجهاز المختص بأنشطة المجلس الخارجية، وتتكون من جميع أعضاء المجلس. وتتمثل مهمتها في تنظيم مشاركة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في أنشطة الاتحادات والهيئات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.

هي الهيئة الإدارية للشعبة البرلمانية، ويشكلها المجلس -في مستهل كل دور انعقاد- من رئيس المجلس (والذي يترأس اللجنة بحكم منصبه)، ووكيل وأمين سر وأربعة أعضاء وأمين عام المجلس.

ويقصد بها الثلاث مكونات الرئيسة التي تشكل العملية الانتخابية، وهي: القوانين الانتخابية أو ما يطلق عليه “التقعيد القانوني”، والناخب، والمرشح.

ويقصد بها مجموعة القوانين التي تنظم العملية الانتخابية في الدولة في جميع مراحلها، بدءاً بمرحلة تسجيل الناخبين وانتهاء بمرحلة إعلان النتائج النهائية.

الانتخاب:

هو طريقة لإسناد السلطة، وتعني اختيار الناخبين عن طريق التصويت من يتولون نيابة عنهم سلطة أساسية وهي التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفق الشروط المقررة قانوناً.

ويقصد به النظام الذي يستخدم لترجمة الأصوات التي يدلي بها الناخبون في الانتخابات العامة إلى مقاعد نيابية.

ويعني قيام الناخبين أنفسهم بانتخاب أعضاء المجلس النيابي من بين المرشحين دون أية وساطة من أشخاص آخرين. لذا يطلق على هذا النظام “الانتخاب على درجة واحدة” باعتبار أن الناخبين يقومون باختيار أعضاء المجلس النيابي مباشرة أي بأنفسهم.

ويعني قيام الناخبين بانتخاب مندوبين عنهم يشكلون ما يطلق عليه “المجمع الانتخابي-Electoral college”، يتولون نيابة عنهم مهمة اختيار أعضاء المجلس النيابي من بين المرشحين. ولذلك يقال أن نظام الانتخاب غير المباشر يكون على درجتين أو أكثر. فإذا كان الانتخاب على درجتين فقط، يكون اختيار أعضاء المجلس النيابي في أيدي ناخبي الدرجة الثانية، أي المندوبين الذين اختارهم ناخبو الدرجة الأولى. أما إذا كان الانتخاب على ثلاث درجات، فإن اختيار هؤلاء الأعضاء يكون في أيدي ناخبي الدرجة الثالثة، أي المندوبين الذين اختارهم ناخبو الدرجة الثانية.

ويقصد به تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة نسبياً تنتخب كل منها نائباً واحداً، وبالتالي يعطي الناخب صوته لمرشح واحد فقط.

تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، تنتخب كل منها عدداً معيناً من النواب، وبالتالي يعطي الناخب صوته لعدد معين من المرشحين يساوي العدد المقرر انتخابه عن الدائرة المقيد بها.

وفيه يلتزم الناخب بالتصويت لصالح إحدى القوائم الانتخابية المتنافسة، دون أن يكون له حق التعديل في ترتيب الأسماء الواردة بالقائمة أو أن يضيف أو يحذف أياً من هذه الأسماء، أو أن يمزج بين الأسماء الواردة في عدة قوائم انتخابية لتكوين قائمة خاصة به.

وفيه يستطيع الناخب أن يعيد ترتيب الأسماء الواردة في قائمة انتخابية معينة وفقاً لنظرته الشخصية نحو المرشحين الذين تشملهم القائمة.

وفيه يحق للناخب أن يمزج بين القوائم الانتخابية المتنافسة ليكون قائمة جديدة خاصة به يمنحها صوته.

الناخب: هو الشخص الذي تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون حتى يستطيع أن يدلي بصوته في الانتخابات والاستفتاءات العامة.

ويقصد بها مجموع المواطنين البالغين سن الرشد السياسي والمقيدين بجداول الانتخاب، والذين يحق لهم -قانوناً- مباشرة الحقوق السياسية في الدولة.

هي الشروط التي يتطلب القانون توافرها في الشخص حتى يستطيع مباشرة حقوقه السياسية في الدولة. وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:-

أ‌-       السن: ويطلق عليه “سن الرشد السياسي” تمييزاً له عن سن الرشد المدني. وهي السن التي يرى المشرع أنها السن المناسبة لاكتساب الشخص الخبرة اللازمة لمباشرة حق انتخاب أعضاء المجلس النيابي. وتختلف هذه السن من نظام سياسي إلى آخر؛ وتتراوح هذه السن في الأنظمة الانتخابية المختلفة ما بين (16) سنة وهو الحد الأدنى المعمول به على المستوى الدولي، و(25) سنة وهو الحد الأعلى المتطلب على المستوى الدولي.

ب‌-    الجنسية: حيث تجمع الأنظمة السياسية المختلفة على قصر ممارسة الحقوق السياسية في الدولة ومنها حق انتخاب أعضاء المجالس النيابية على المواطن وحده أي الذي تربطه بالدولة رابطة الولاء. حتى أن بعض التشريعات لا تمنح حق الانتخاب للمتجنس بجنسية الدولة إلا بعد قضائه فترة اختبار (عشر سنوات مثلاً) ليثبت فيها مدى ارتباطه بالدولة.

ج‌-    الأهلية المدنية: وتُسمى “باعتبارات الأهلية العقلية”، حيث تشترط التشريعات تمتع الشخص بقوى عقلية سليمة كشرط لمباشرة حقوقه السياسية، بحيث يحرم فاقد الأهلية العقلية أي فاقد الإدراك السليم من ممارسة حق الانتخاب. وتضم هذه الفئة المجانين والمعتوهين وذوي الغفلة والسفهاء والمحجور عليهم.

د- الإقامة: ويقصد بها أن يكون الناخب مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية المدرج فيها اسمه.

هو الشخص الذي يحرص على ممارسة حقه الانتخابي ولا يفرط فيه، ويمنح  صوته لمن يستحقه من المرشحين عن وعي ودراسة وتمحيص.

هو الشخص الذي لا يحرص على ممارسة حقه الانتخابي بل يفرط فيه، أو يمنح صوته لمن لا يستحقه من المرشحين.

يقصد بها المنطقة الجغرافية التي ينتخب داخلها ممثل لعضوية المجلس النيابي. ويمكن أن تمثل الدائرة بنائب واحد (الدوائر ذات المقعد الواحد) أو بعدة نواب (الدوائر المتعددة المقاعد).

طلب تعريف مصطلح برلماني

الرجاء استخدام النموذج أدناه لإرسال الكلمة أو المصطلح البرلماني الذي ترغب بمعرفته.

يرجى التواصل معنا عن طريق صفحة " اتصل بنا" إذا واجهت اي صعوبات باستخدام النموذج .

email@domain.com مثال
+971 55 555 5555 مثال

سيتم التواصل معكم خلال 3 أيام عمل

شكراً على آرائكم