مراحل سن القوانين
يمر مشروع القانون الاتحادي بعدة مراحل حتى يصبح قانوناً نافذاً في الدولة، وهذه المراحل هي:
1. مرحلة الاقتراح:
ويُقصد بها قيام مجلس الوزراء باقتراح مشروعات القوانين الاتحادية عملاً بنص المادة (2/60) من الدستور، باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها سلطة اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية في الدولة. كما تتضمن فكرة اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية “إعداد مشروع القانون” أي وضعه في نصوص قانونية محددة ومصاغة، وذلك عملاً بحكم المادة (110/2/أ) من الدستور، والتي أناطت بمجلس الوزراء مهمة إعداد مشروعات القوانين الاتحادية
2. مرحلة العرض على المجلس الوطني الاتحادي:
ويُقصد بها قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون -بعد انتهائه من إعداده- إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، وذلك إعمالاً لحكم المادة (110/2/أ) من الدستور، والتي تقضي بأن يُعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
3. مرحلة المناقشة:
ويُقصد بها قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة مشروع القانون بعد إحالته إليه من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة، يكون للمجلس الوطني الاتحادي أن يوافق على مشروع القانون أو يعدله أو يرفضه، وذلك إعمالاً لحكم المادة (89) من الدستور.
4. مرحلة الموافقة والتصديق:
ويُقصد بها رفع مشروع القانون -بعد انتهاء المجلس الوطني الاتحادي من مناقشته- إلى صاحب السمو رئيس الدولة للموافقة عليه، ثم عرضه على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليه.
5. مرحلة التوقيع والإصدار:
ويُقصد بها قيام صاحب السمو رئيس الدولة بتوقيع مشروع القانون وإصداره بعد التصديق عليه من المجلس الأعلى للاتحاد.
6. مرحلة النشر والسريان:
ويُقصد بها نشر القوانين الاتحادية في الجريدة الرسمية للاتحاد بعد توقيعها وإصدارها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وفي هذا الخصوص، تقضي المادة (111) من الدستور بأن تتم عملية النشر خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، على أن يبدأ سريانها بعد شهر واحد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على تاريخ آخر في ذات القانون.