تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة-الجزء الخامس | وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة-الجزء الخامس

سبتمبر 28, 2017

تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة-الجزء الخامس

خامساً: القضاء الاتحادي:
يُعتبر القضاء الاتحادي سلطة مستقلة؛ فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم (المادة 94 من الدستور). ويتكون القضاء الاتحادي من المحاكم التالية:-
1. المحكمة الاتحادية العليا: وهي تُشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على (خمسة) يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم (المادة 96 من الدستور).
وتنفيذاً لذلك؛ صدر القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، والذي تضمن النص على أن المحكمة الاتحادية العليا هي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، وبحيث تُشكل من رئيس وأربعة قضاة مع جوازية تعيين بها عدد كاف من القضاة المناوبين، على أن لا يجلس أكثر من واحد منهم في دائرة المواد الدستورية.
أما بالنسبة لحصانة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها؛ فإن المادة (97) من الدستور تقضي بأنهم لا يعزلون إبان توليهم القضاء، وأن لا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:-
– الوفاة.
– الاستقالة.
– انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
– بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
– ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
– الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
– إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.
وبالنسبة لاختصاصات المحكمة؛ فإن المادة (99) من الدستور تقضي بأن تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:-
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
– بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
– تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
– الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
– تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو يمكن أن تُحال إليها بموجب قانون اتحادي.
أما بالنسبة لأحكام أحكام المحكمة الاتحادية العليا؛ فإن المادة (101) من الدستور تقضي بأن تكون أحكامها نهائية، وملزمة للكافة. فإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.
2. محاكم اتحادية ابتدائية: ويُقصد بها محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية، وهي تنعقد في عاصمة الاتحاد، أو في بعض عواصم الإمارات.
وتختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفا فيها، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية (المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية).
أما بالنسبة لكيفية تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية؛ فقد قضت المادة (103) من الدستور بأن ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني، والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في أحكامها.
وتنفيذاً لذلك؛ صدر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، والذي تقضي المادة (25) منه بأن:-
1. تختص الدوائر الجزئية المشكلة من (قاض فرد) بالحكم ابتدائياً فيما يأتي:
أ. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها.
ب. دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
2. تختص الدوائر الكلية المشكلة من (ثلاثة قضاة) بما يأتي:
أ. الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية.
ب. الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها.
ج. الحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

د. دعاوى الإفلاس والصلح الواقي.
هـ. الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
ويُشار إلى أن المادة (105) من الدستور تجيز نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها الهيئات القضائية المحلية في أي إمارة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية بموجب قانون اتحادي يصدر بناء على طلب الإمارة المعنية، كما تجيز أن يتم تحديد الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً، وذلك بناء على قانون اتحادي.
3. محاكم اتحادية استئنافية: وتختص بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية. ويُشار إلى أن المادة (95) من الدستور لم تنص على إنشاء المحاكم الاتحادية الاستئنافية؛ في الوقت الذي تجيز فيه المادة (103) من الدستور استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات، وبالإجراءات التي يحددها القانون.
إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قد أجازت –بموجب قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 4 قضائية في عام 1976م- إنشاء محاكم اتحادية استئنافية، لاعتبار أن إنشاء محاكم استئناف اتحادية علاوة على أنه يجد سنداً شرعياً مستخلصاً من نصوص الدستور ذاتها فإنه يتمشى مع الأصول الأساسية للنظام القضائي ومع موجبات الاستئناف وخصائصه الذاتية ويحقق الغاية المنشودة منه، ومن شأنه أيضاً أن يحقق الأهداف الإيجابية التي يتغياها الدستور. لأن الدستور يحرص على أن يراعي المشرع الأسس الجوهرية للتقاضي وصالح المتقاضين عند إصدار التنظيم الذي عهد به إليه وأن يكون رائده التوسل بكل الوسائل التي تضع هذه الأسس موضع التنفيذ بغية توفير أكبر قدر من الضمانات والعمل على تدعيم مقومات الجودة والثقة والطمأنينة الواجب توافرها في الأحكام.
كما تقضي المادة (27) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية (وتعديلاته) بأن تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون.
كذلك تقضي المادة (158) من القانون المشار إليه بأن للخصوم -في غير الأحوال المستثناة بنص القانون- أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.

شكراً على آرائكم