نبذة عن المجلس الوطني الاتحادي | وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

نبذة عن المجلس الوطني الاتحادي

سبتمبر 30, 2010

نبذة عن المجلس الوطني الاتحادي

المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي:
– المجلس الأعلى للاتحاد.
– رئيس الاتحاد ونائبه.
– مجلس وزراء الاتحاد.
– المجلس الوطني الاتحادي
– القضاء الاتحادي.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972.

تشكيل المجلس:
يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً ، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي:
– (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
– (8) مقاعد لإمارة دبي.
– (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
– (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
– (4) مقاعد لإمارة عجمان.
– (4) مقاعد لإمارة والفجيرة.
– (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.

و يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية ، بينما يتم تعيين النصف الآخر ، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006 ، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006 ، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميا.

مدة العضوية:
أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلا من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78) ، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.

شروط وأحكام عضوية المجلس:

اشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، وأن لا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية.

اجتماعات المجلس:
– للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر.
– يعقد المجلس جلساته في أبوظبي “عاصمة الدولة”.
– جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
– لا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو.
– تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس ، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة .

شكراً على آرائكم