مقومات الاتحاد
مارس 31, 2015

لقيام الدولة الاتحادية ككيان دولي يستطيع أن يتعامل مع بقية عناصر المجتمع الدولي يلزم توافر عدة مقومات للدولة الاتحادية حتى تستطيع تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، والتي تتلخص في توفير الحماية الكاملة للدول الأعضاء في هذا الاتحاد ضد أي عدوان خارجي يمكن أن تتعرض له إحداها، وضمان استفادة كافة مواطني هذه الدول من ثروات الدولة الاتحادية ومواردها الطبيعية.
وتتبلور أهم هذه المقومات في وجود وحدة بين الإمارات المكونة للدولة الاتحادية في عدة جوانب، أهمها:
1. وحدة السيادة: وتعني أن تشكل جميع الإمارات الأعضاء دولة واحدة جديدة تتمتع –وحدها- بالاستقلالية والسيادة؛ أي أن يكون لدولة الاتحاد وحدها ممارسة مظاهر السيادة الخارجية. وعلى هذا الأساس، تقضي المادة (1) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.
2. وحدة الجنسية: وتعني أن يصبح لجميع مواطني الإمارات الأعضاء المكونة للدولة الاتحادية جنسية واحدة (هي جنسية الدولة الاتحادية)، بدلاً من جنسيات الإمارات الأعضاء فيها. وعلى هذا الأساس، تقضي المادة (8) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون (وهو القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر).
3. وحدة الشعب: وتعني أن تتوحد شعوب الإمارات الأعضاء المكونة للدولة الاتحادية في شعب واحد هو شعب الدولة الاتحادية؛ وبحيث يتمتعوا –جميعاً- بحقوق متساوية يحددها دستور الدولة الاتحادية. ومن ثم تقضي المادة (6) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (دستور الاتحاد) بأن “شعب الاتحاد شعب واحد”. كما تقضي المادة (25) منه بأنه “لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي”.
4. وحدة إقليم الدولة: وتعني أن تندمج جميع أقاليم الإمارات الأعضاء في الدولة الاتحادية لتصبح إقليماً واحداً (براً وبحراً وجواً)؛ وبحيث يخضع هذا الإقليم لسيادة الدولة الاتحادية وحدها. وعلى ذلك تقضي المادة (2) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن “يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء”.
5. وحدة علم الدولة الاتحادية: وتعني أن يكون للدولة الاتحادية علمها الخاص بها، وذلك إلى جانب العلم الخاص بكل إمارة لتستخدمه داخل أقاليمها فقط. ومن هذا المنطلق، تقضي المادة (5) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. على أن يحدد القانون العلم والشعار (وهو القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحـــاد)، وبأن تحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
6. وحدة العملة النقدية: وتعني أن يكون للدولة الاتحادية عملة موحدة بدلاً من العملات التي كانت متداولة في الإمارات الأعضاء فيها قبل قيامها. وعلى هذا الأساس، تقضي المادة (120/13) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في شؤون النقد والعملة؛ ومن ثم فقد صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973، والذي أسس مجلساً للنقد في الإمارات العربية المتحدة، وتم تفويضه لإصدار عملة وطنية تخلف العملات الأخرى التي كانت متداولة في الإمارات –آنذاك- وهي الدينار البحريني وريال قطر ودبي. حيث تم إصدار عملة وطنية موحدة (أي درهم الإمارات العربية المتحدة) وتم طرحها في التداول في شهر مايو سنة 1973م.
7. وحدة المؤسسات العسكرية: وتعني أن يتم توحيد القوات المسلحة في الدول الأعضاء في الدولة الاتحادية في قوة عسكرية واحدة تخضع لسلطة الدولة الاتحادية. وعلى ذلك، تقضي المادة (120/2) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في شؤون الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية. كما تقضي المادة (138) منه بأن يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة.
8. وحدة القوانين: وتعني أن يكون للدولة الاتحادية دستورها الخاص بها؛ بحيث تكون له السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء فيها. كما تعني أن تكون للدولة الاتحادية قوانينها؛ بحيث تكون لها الأولوية في التطبيق على القوانين السارية في الإمارات الأعضاء فيها. ومن ثم، تقضي المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون لأحكامه السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وأن تكون للقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات.
9. وحدة التمثيل الخارجي: وتعني أن تختص الدولة الاتحادية بإدارة كافة الشؤون الخارجية للإمارات الأعضاء فيها، كما تعني أن تتمتع الدولة الاتحادية –وحدها- بالشخصية القانونية الدولية؛ بحيث تتعامل الدولة الاتحادية مع الدول الأخرى باعتبارها الشخصية القانونية الممثلة لجميع الدول أو الولايات المكونة لها. وعلى هذا الأساس، تقضي المادة (120/1) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون الخارجية.