تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
يونيو 30, 2016

يُقصد بالسلطات العامة “مجموعة الهيئات الحاكمة في الدولة والتي أناط بها الدستور إدارة النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيها”.
ويتم تحديد السلطات العامة في الدولة وفقاً لوظائف الدولة الأساسية، بحيث تضطلع كل سلطة بوظيفة معينة تطبيقاً لمبدأ “الفصل بين السلطات”. فهناك السلطة التي تقوم بوظيفة التشريع وتُسمى “السلطة التشريعية”، أما السلطة التي تقوم بالوظائف التنفيذية فتُسمى “السلطة التنفيذية”، بينما تُسمى السلطة التي تقوم بالوظائف القضائية “بالسلطة القضائية”.
وقد حددت المادة (45) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات الاتحادية في خمس سلطات، هي: المجلس الأعلى للاتحاد- رئيس الاتحاد ونائبه- مجلس وزراء الاتحاد- المجلس الوطني الاتحادي- القضاء الاتحادي.
وبناء على ما تقدم، فسوف نتناول كل سلطة من هذه السلطات الخمس -واحدة تلو الأخرى- على التفصيل التالي:-
أولاً: المجلس الأعلى للاتحاد:
يمثل المجلس الأعلى للاتحاد السلطة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يُشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم، أو في حالة تعذر حضورهم. على أن يكون لكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس (المادة 46 من الدستور).
وتحدد المادة (47) من الدستور اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد في الأمور التالية:-
- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد. ويتم التصديق بمرسوم.
- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور. ويتم كل ذلك بمراسيم.
- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو في القوانين الاتحادية.
ويكون للمجلس الأعلى للاتحاد أمانة عامة لمعاونته على أداء أعماله، يرأسها أمين عام يعين بقرار من رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين. كما أن للمجلس لائحته الداخلية -والتي صدرت بقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 1972م- وهي تتضمن نظام سير العمل في المجلس، وطريقة التصويت على قراراته.
أما عن آلية إصدار قرارات المجلس الأعلى للاتحاد، فإن طريقة التصويت على قرارات ومداولات المجلس تكون سرية. ويصدر المجلس الأعلى -بوجه عام- نوعين من القرارات، هما:-
- قرارات في المسائل الموضوعية: وهي تصدر بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي. على أن تلتزم الأقلية برأي هذه الأغلبية.
- قرارات في المسائل الإجرائية: وهي تصدر بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ويُعد من المسائل الإجرائية –بحسب نص المادة (9) من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى- المسائل الآتية:-
- تحديد يوم انعقاد جلسات المجلس العادية.
- تقرير انعقاد المجلس في أي مكان آخر غير عاصمة الاتحاد.
- تقرير مبدأ مناقشة موضوع ما غير وارد في جدول الأعمال.
- تقرير أولوية مناقشة موضوع ما وارد في جدول أعمال جلسة المجلس العادية في غير ترتيبه.
- تقرير طريقة أخذ الأصوات في موضوع معين.
- تقرير عدم إثبات القرار الذي يصدره المجلس في محضر الجلسة.
- تقرير المجلس استدعاء من يراه للإدلاء بما يطلبه المجلس من إيضاحات.
- تقرير الموافقة على ما يطلبه الأمين العام من الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه في أعمال الجلسة.
وللمجلس الأعلى دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن (ثمانية) أشهر في السنة يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام. ويعقد المجلس في أثناء دورته العادية السنوية جلسة عادية مرة كل شهرين. ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لجلسة غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع معين.