تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة-4 | وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة-4

يونيو 30, 2017

تنظيم السلطات العامة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة-4

رابعاً: المجلس الوطني الاتحادي:

يتبوأ المجلس الوطني الاتحادي المرتبة (الرابعة) في سلم السلطات العامة الاتحادية. وهو يُشكل –بحسب نص المادة (68) من الدستور- من (أربعين) عضواً يتوزعون على الإمارات على أساس: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، و(8) مقاعد لإمارة دبي، و(6) مقاعد لإمارة الشارقة، و(6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، و(4) مقاعد لإمارة عجمان، و(4) مقاعد لإمارة الفجيرة، و(4) مقاعد لإمارة أم القيوين.

أما من حيث طريقة تشكيله؛ فقد تركت المادة (69) من الدستور لكل إمارة حرية تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي. وقد جرى العمل -حتى عام 2006- على أن يقوم حاكم كل إمارة بتعيين جميع الأعضاء الذين يمثلون إمارته في المجلس، إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي تقضي المادة (الأولى) منه بأن يتم اختيار ممثلي كل إمارة لشغل المقاعد المخصصة لها وفقاً للدستور في المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، على أن يتم اختيار النصف الآخر عن طريق حاكم الإمارة.

وتشترط المادة (70) من الدستور في عضو المجلس الوطني الاتحادي -سواء كان معيناً أم منتخباً- عدة شروط، هي:-

  1. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
  2. أن لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  3. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
  4. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

    وخلال مدة العضوية؛ لا يجوز لعضو المجلس الوطني -سواء كان منتخباً أم معيناً- أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة الاتحادية بما في ذلك المناصب الوزارية (المادة 71 من الدستور). حيث يحصل رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون (القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1972 في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي)، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس (المادة 83 من الدستور).

    وتبلغ مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي -أي مدة الفصل التشريعي- (أربع) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس (المادة 72 من الدستور). ويُقسم الفصل التشريعي إلى عدة أدوار انعقاد عادية سنوية، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر لمدة لا تقل عن (سبعة) أشهر. كما يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور (غير عادي) إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي هذه الحالة؛ فلا يجوز للمجلس أن يناقش أية أمور غير التي دُعي من أجلها (المادة 78 من الدستور).

    ويتمتع عضو المجلس الوطني “بالحصانة البرلمانية”، والتي تعني أمرين: أولهما عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه (المادة 81 من الدستور). وثانيهما عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بإذن المجلس طالما كان المجلس منعقداً. أما إذا كان المجلس غير منعقد؛ فيجب إخطار المجلس بأية إجراءات جزائية تتخذ ضد أي من أعضائه (المادة 82 من الدستور).

    ويمارس المجلس الوطني الاتحادي عدة وظائف أساسية، هي:-

1.     الوظيفية التمثيلية: ويُقصد به أن ينوب عضو المجلس الاتحادي عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس (المادة 77 من الدستور).

2.     الوظيفة التشريعية: ويُقصد به دور المجلس في مناقشة الأمور الآتية:-

  1. مشروعات التعديلات الدستورية: حددت المادة (144) من الدستور إجراءات تعديل الدستور في أن يقوم المجلس الأعلى للاتحاد باقتراح التعديلات المطلوبة، ثم تقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها بنفس الإجراءات المتبعة في إقرار مشروعات القوانين العادية. على أن ينظر المجلس الوطني الاتحادي في مشروع التعديل الدستوري في جلسة “خاصة” إذا تمت إحالته أثناء دور الانعقاد العادي، بينما يُدعى للانعقاد في دور انعقاد غير عادي إن كان في غير حالة انعقاد. ويجب أن يحصل مشروع التعديل الدستوري على “أغلبية خاصة”، وهي أغلبية “ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين” كحد أدنى للموافقة عليه.
  2.  مشروعات القوانين الاتحادية: تقضي المادة (89) من الدستور بأن تعرض مشروعات القوانين الاتحادية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، وأن يناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
  3. مشروعات قوانين الميزانية العامة للدولة ومشروعات قوانين الحساب الختامي: تقضي المادة (129) من الدستور بأن تعرض الحكومة على المجلس الوطني الاتحادي مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها ومن ثم إصدارها.

كما تقضي المادة (135) من الدستور بأن تقدم الحكومة مشروع قانون الحساب الختامي للدولة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية؛ لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، وذلك على ضوء تقرير ديوان المحاسبة.

3.     الوظيفة الرقابية: يمارس المجلس الوطني الاتحادي الرقابة السياسية على أعمال الحكومة من خلال أداتين رقابيتين محددتين، هما: طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع توصيات بشأنها إلى الحكومة، وتوجيه أسئلة إلى أعضاء الحكومة:

  1. طرح موضوع عام للمناقشة: تجيز المادة (92) من الدستور للمجلس الوطني مناقشة أي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد (ولا يخالف مصالحه العليا)؛ لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي حوله. ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة من أعضاء المجلس -على الأقل- متضمناً ذكر أهمية الموضوع العام ومحاوره الأساسية إلى رئيس المجلس، والذي يقوم بإحالته إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشته.

    ويكون لجميع أعضاء المجلس حق الاشتراك في المناقشة، كما يكون للمجلس بعد الانتهاء من المناقشة أن يصدر توصيات بشأن هذا الموضوع ويحيلها إلى مجلس الوزراء؛ فإذا لم يقر مجلس الوزراء هذه التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

  2. توجيه الأسئلة: تجيز المادة (93) من الدستور لأي عضو من أعضاء المجلس توجيه أسئلة إلى الوزير المختص للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته. وينصب الاستفسار على أمر معين يجهله العضو ويود معرفة الحقيقة بشأنه من الوزير، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه.

    أما من الناحية التنظيمية للمجلس، فإن المادة (84) من الدستور تقضي بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تُشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس من بين أعضائه. وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيـه بانتهـاء مدة المجلس أو بحله بحسب الأحوال، بينما تنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغل هذا المنصب للمدة المتبقية.

كما تقضي المادة (85) من الدستور بأن يكون للمجلس “أمانة عامة”. وهي تتكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات والموظفين. ويُناط بها معاونة المجلس في أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبما يمكن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة في كل ما يتعلق بأنشطة المجلس الداخلية والخارجية.

شكراً على آرائكم